الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
18 صفر سنة 1435هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 165 لسنة 2013
بتعديل القرار بقانون رقم 64 لسنة 1968
بفرض رسوم وفحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (1) من القرار بقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم وفحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية النص الآتى:
مادة 1 - "يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة طبقًا لنوعية وتكلفة الاختبارات بحد أقصى 15000 جنيه يراجع دوريًا كل ثلاث سنوات".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 21 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور