الوقائع المصرية - العدد 294 (تابع) - السنة 187هـ
الخميس 23 صفر سنة 1435هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2013م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 137 لسنة 2013

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2012 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 2013 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عملات البورصة؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته رقم (14) المنعقدة بتاريخ 18/ 11/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من المادة الثانية من قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008، النص التالى:
2 - واحد فى الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق غير المقيدة بالبورصة، بحد أقصى مقداره خمسون ألف جنيه.
ويستحق المقابل من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التى تنفذ العملية، على أن تورد للبورصة خلال أيام عمل من تاريخ قيد العملية بالبورصة وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 12/ 2013

وزير الاستثمار
أسامة صالح