الوقائع المصرية - العدد 287 (تابع) - السنة 187هـ
الأربعاء 15 صفر سنة 1435هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2013م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 207 لسنة 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعى جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتى دمياط والدقهلية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظتى دمياط والدقهلية؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 16/ 5/ 2013 على تنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى ما عرضه كل من السيد الدكتور الجيولوجيى وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد الأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - تجديد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1436 لسنة 2011 لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة والذى يبدأ من غرفة البلوف رقم (10) المقامة على خط غاز إدكو - دمياط وينتهى عند غرفة البلوف رقم (12) المقامة على ذات الخط المشار إليه مارًا بمحافظتى دمياط والدقهلية.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 24/ 9/ 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل