الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 187هـ
السبت 25 صفر سنة 1435هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2013م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية عمل جماعية
للعاملين بشركة لافارج ريدى مكس إيجيبت

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 12/ 2013
وفى تمام الساعة 3 مساءً وفى حضور كل من:
أولاً - شركة لافارج ريدى مكس إيجيبت، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ محمد يحيى عبد الخالق بصفته العضو المنتدب لشركة لافارج ريدى مكس إيجيبت.

        (ويشار إليه فيما بعد "بالشركة")

ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، منظمة نقابية عمالية، منشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والكائن مقرها فى 9 شارع عماد الدين - القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة.

        (ويشار إليها فيما بعد "بالنقابة العامة")

ثالثًا - اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج ريدى مكس إيجيبت، والمنتخبة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ وليد عزت عبد الفتاح بصفته رئيس اللجنة الإدارية.

        (ويشار إليها فيما بعد "باللجنة الإدارية")


التمهيد

بناءً على طلب اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج ريدى مكس إيجيبت فيما يخص:
1 - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 114 لسنة 2008 بتاريخ 30/ 4/ 2008
2 - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 70 لسنة 2010 بتاريخ 30/ 6/ 2010
3 - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2011 بتاريخ 31/ 3/ 2011
4 - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 78 لسنة 2013 بتاريخ 30/ 6/ 2013
5 - تعديل وتوضيح شريط القبض الخاص بالموظفين.
6 - صرف علاوة استثنائية.
7 - صرف حافز استثنائى.
وبناءً عليه فقد تم الاتفاق بين الأطراف على التالى:
البند الأول - يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند الثانى - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 114 لسنة 2008 بتاريخ 30/ 4/ 2008: بما أن المستفيدين والمستحقين للعلاوة المعنيين بموجب القانون وقرار وزى القوى العاملة والهجرة واتفاقية العمل الجماعية للسادة ممثلى أصحاب الأعمال هم العاملون بالمنشأة فيما قبل 30/ 4/ 2008، وحيث إن الشركة صرفت العلاوة الدورية السنوية فى بداية عام 2008
واعتبارًا من شهر يوليو 2008، قامت الشركة بصرف العلاوة الخاصة (الاجتماعية) لعام 2008، وبعد مراجعة ما تم صرفه للعاملين تبين أن الشركة قد قامت بالآتى:
أخضعت تلك العلاوة للضرائب على الدخل.
قامت بصرف العلاوة منذ شهر يوليو 2008
تبين وجود فرق مالى بالسالب لبعض العاملين.
بناءً على ما تقدم، فقد تم الاتفاق على:
1 - رد فرق الضرائب المخصومة من العاملين المستحقين لهذه العلاوة الخاصة بأثر رجعى من يوليو 2008 وحتى أبريل 2013، وسوف يتم صرفها بعد نشر اتفاقية العمل الجماعية مباشرةً.
2 - منح العاملين المستحقين لهذه العلاوة الخاصة ما يمثل قيمة العلاوة عن شهر مايو 2008 وشهر يونيو 2008
3 - رد فرق قيمة العلاوة الخاصة الاجتماعية المستحقة إن وجد بأثر رجعى منذ يوليو 2008 وحتى أبريل 2013، وسوف يتم صرفها بعد نشر اتفاقية العمل الجماعية مباشرةً.
البند الثالث - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 70 لسنة 2010 بتاريخ 30/ 6/ 2010: بموجب قرار الدولة فى عام 2010 وصدور القانون الخاص بصرف العلاوة الخاصة (الاجتماعية) للعاملين بالشركة بنسبة (10%) من الأجر الأساسى التأمينى فقد تبين الآتى:
1 - وجود بعض العاملين بالشركة المعينين قبل يناير 2010 والمستمرين بالعمل حتى 30/ 6/ 2010 ولم يحصلوا على إجمالى علاوات سنوية تمثل (17%) من الأجر الأساسى التأمينى ("7%" كعلاوة دورية سنوية و"10%" كعلاوة مقررة بموجب القرار المذكور).
فقد تم الاتفاق على أنه فى هذه الحالة سوف يتم حساب إجمالى العلاوات السنوية المدفوعة لهؤلاء العاملين عن هذا العام، وفى حالة وجود فرق مالى بالسالب سوف يتم رد هذا الفارق بأثر رجعى من تاريخ استحقاق العلاوة حتى ديسمبر 2013، وسوف يتم صرفها بعد نشر اتفاقية العمل الجماعية مباشرةً، وفى هذه الحالة سوف يتم إضافة قيمة هذا الفارق على إجمالى الراتب بداية من راتب شهر يناير 2014
2 - بالنسبة للعاملين المعينين منذ يناير 2010 المستمرين بالعمل حتى تاريخ 30/ 6/ 2010، ولم يصرف لهم أية علاوات من الشركة خلال عام 2010
فقد تم الاتفاق على صرف (10%) من الأجر الأساسى التأمينى عن عام 2010 بأثر رجعى حتى ديسمبر 2013، وفى هذه الحالة سوف تظهر هذه الزيادة لهؤلاء العاملين فى شريط القبض الخاص بهم فى بند جديد خاصت يمثل العلاوة الخاصة (الاجتماعية) لسنة 2010، وذلك بداية من راتب شهر يناير 2014
البند الرابع - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2011 بتاريخ 31/ 3/ 2013:
بموجب قرار الدولة فى عام 2011 وصدور القانون الخاص بصرف العلاوة الخاصة (الاجتماعية) للعاملين بالشركة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى التأمينى فقد تبين الآتى:
1 - وجود بعض العاملين بالشركة المعينين منذ يناير 2011 المستمرين بالعمل حتى 31/ 3/ 2011 ولم يحصلوا على إجمالى علاوات سنوية تمثل (22%) من الأجر الأساسى التأمينى ("7%" كعلاوة دورية سنوية و"15%" كعلاوة مقررة بموجب القرار المذكور).
فقد تم الاتفاق على أنه فى هذه الحالة سوف يتم حساب إجمالى العلاوات السنوية المدفوعة لهؤلاء العاملين عن هذا العام، وفى حالة وجود فرق مالى بالسالب سوف يتم رد هذا الفارق بأثر رجعى من تاريخ استحقاق العلاوة حتى ديسمبر 2013، وسوف يتم صرفها بعد نشر اتفاقية العمل الجماعية مباشرةً، وفى هذه الحالة سوف يتم إضافة قيمة هذا الفارق على إجمالى الراتب بداية من راتب شهر يناير 2014
2 - العلاوة بالنسبة للعاملين المعينين منذ يناير 2011 المستمرين بالعمل حتى تاريخ 31/ 3/ 2011، ولم يصرف لهم أية علاوات من الشركة خلال عام 2011
بناءً عليه، فإنه تم الاتفاق على صرف (15%) من الأجر الأساسى التأمينى عن عام 2011 بأثر رجعى حتى ديسمبر 2013
البند الخامس - العلاوة الخاصة (الاجتماعية) المقررة وفقًا للقانون رقم 78 لسنة 2013 بتاريخ 30/ 6/ 2013:
بموجب قرار الدولة فى عام 2013 وصدر القانون الخاص بصرف العلاوة الخاصة (الاجتماعية) للعاملين بالشركة بنسبة (10%) من الأجر الأساسى التأمينى، فقد تم صرف للعاملين إجمالى علاوات عن عام 2013 حتى 30/ 6/ 2013 على النحو التالى:
1 - حصول العاملين على إجمالى علاوات سنوية تمثل (17%) من الأجر الأساسى التأمينى ("7%" كعلاوة دورية سنوية و"10%" كعلاوة مقررة بموجب القرار المذكور)، وفى حالة زيادة قيمة العلاوة المدفوعة للعامل عن (17%), فقد تم إعفاء (10%) من الزيادة والتى تمثل قيمة العلاوة المستحقة عن عام 2013 من الضرائب ورد فرق الضرائب المستقطعة بأثر رجعى منذ يوليو 2013
2 - فى حالة حصول العاملين على إجمالى علاوات سنوية تمثل (17%) من الأجر الأساسى التأمينى ("7%" كعلاوة دورية سنوية و"10%" كعلاوة مقررة بموجب القرار المذكور)، تم حساب الفروق وتسويته ودفعه بأثر رجعى منذ يوليو 2013، وكذلك رد فرق الضرائب المستقطعة بأثر رجعى منذ ذلك التاريخ.
3 - بالنسبة للعاملين المعينين منذ يناير 2013 حتى 30/ 6/ 2013 والمستمرين بالعمل ولم تصرف لهم أية علاوات من الشركة خلال عام 2013، تم صرف علاوة بنسبة (10%) من الأجر الأساسى التأمينى بأثر رجعى منذ يوليو 2013
بناءً عليه فقد تم الاتفاق والتراضى على بقاء آلية صرف علاوة 2013 كما هى دون المطالبة بأية تعديلات فى هذا الصدد.
البند السادس - تعديل وتوضيح شريط القبض الخاص بالعاملين:
تم الاتفاق على تعديل وتوضيح شريط القبض الخاص بالعاملين وذلك فقط فيما يخص العلاوات الخاصة (الاجتماعية) المقررة بموجب القانون منذ عام 2010 وحتى عام 2013 (مرفق طيه صورة من شريط القبض الجديد)، وذلك دون تغير بالقيم الواردة فى شريط القبض القديم.
وبناءً عليه سوف يظهر لبعض العاملين بند جديد خاص بالعلاوة الخاصة (الاجتماعية) لسنة 2010 وذلك بداية من راتب شهر يناير 2014 كما هو موضح بالبند الثالث أعلاه.
البند السابع - صرف علاوة استثنائية:
تم الاتفاق على صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالشركة بمبلغ إجمالى 200 جنيه مصرى لا غير (فقط مائتا جنيه مصر لا غير) شهريًا، تقسم على إجمالى الراتب وذلك بداية من راتب شهر يناير 2014
البند الثامن - صرف حافز استثنائى:
تم الاتفاق على صرف مبلغ 1500 جنيه مصرى لا غير (فقط ألف وخمسمائة جنيه مصرى لا غير) كحافز استثنائى لجميع العاملين بالشركة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وتقديرًا لجهود العاملين عن عام 2013، وتحفيزهم على المثابرة بالعمل فى الفترة القادمة.
وقد تم الاتفاق على صرف هذا الحافز على دفعة واحدة فى موعد أقصاه 30/ 5/ 2014، بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة لعام 2013
البند التاسع:
تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
البند العاشر:
تم الاتفاق والتراضى على تسوية كافة العلاوات الخاصة (الاجتماعية) المقررة قانونًا منذ عام 2008 وحتى عام 2013 دون الرجوع على الشركة حالاً أو مستقبلاً فيما يخص العلاوات موضوع الاتفاقية، وتم الاتفاق على توثيق اتفاقية العمل الجماعية ووضع نسخة بيد كل طرف للعمل بها.
البند الحادى عشر:
تحررت هذه الاتفاقية من عدد سبع نسخ بيد كل طرف نسخة، (نسختان) للشركة للعمل بموجبها.

الطرف الأول
شركة لافارج ريدى مكس إيجيبت
  الطرف الثانى
النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
  الطرف الثالث
اللجنة الإدارية
للعاملين بشركة لافارج ريدى مكس إيجيبت