الوقائع المصرية - العدد 287 تابع (ب) - السنة 187هـ
الأربعاء 15 صفر سنة 1435هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2013م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 289 لسنة 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 38 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة ثمانية عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط غاز طبيعى النوبارية/ السادات قطر 36 بوصة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ 13/ 9/ 2013؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 20/ 3/ 2013؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظتى البحيرة والمنوفية؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - تجديد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 38 لسنة 2011 بالاستيلاء المؤقت على الأراضى الزراعية اللازمة لتنفيذ مسار خط غاز طبيعى النوبارية/ السادات قطر 36 بوصة وذلك لمدة اثنى عشر شهرًا أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 11/ 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل