الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 187هـ
السبت 25 صفر سنة 1435هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2013م

محافظة القاهرة
مديرية الطرق والنقل
(إعلان)

تعلن مديرية الطرق والنقل - محافظة القاهرة عن طرح عملية إحلال وتجديد أنفاق القاهرة وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذه الأعمال.
وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 1500 جنيه (فقط ألف وخمسمائة جنيه لا غير) وقيمة التأمين الابتدائى 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير).
هذا وقد تحدد يوم الأحد الموافق 12/ 1/ 2014 الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لفتح المظاريف الفنية.
هذا ويتم سداد التأمين الابتدائى بالنسبة للعملية بموجب خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو نقدًا ويتم سحب الكراسة من مقر مديرية الطرق والنقل - مجمع التحرير - الدور الأرضى - حجرة رقم (6) وتقدم العطاءات فى مظروفين (مظروف فنى - مظروف مالى) ويرفق بالمظروف الفنى (التأمين الابتدائى - البطاقة الضريبية - السجل التجارى - سابقة الأعمال - شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات - أصل شهادة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء مجددة - جدول المعاملات المتغيرة).
والعملية تخضع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 واللوائح المنظمة له فى هذا الشأن.