الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
25 صفر سنة 1435هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 167 لسنة 2013
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل بنسبة (10%) اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد أدنى خمسون جنيهًا وبدون حد أقصى والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/ 12/ 2013
2 - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
3 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1/ 1/ 2014
4 - تسرى أحكام هذه الزيادة على المحالين للتقاعد بالنشرة العسكرية الصادرة فى ديسمبر 2013

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى البند ( أ ) من المادة (74) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتى:
مادة (74 بند "أ"):
( أ ) العناصر التى تدخل فى حساب كلٍ من المعاش الأساسى والمعاش الإضافى لأفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) دون التقيد بحد أقصى للاقتطاع.

(المادة الثالثة)

إذا قل إجمالى معاشات الشهداء أو المصابين فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) عن إجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمتهم بذات الأسباب قبل تاريخ العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1435هـ
                (الموافق 27 ديسمبر سنة 2013م).

عدلى منصور