الوقائع المصرية - العدد 218 (تابع) - السنة 186هـ
الأحد 16 ذى القعدة سنة 1434هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2013م

وزارة الدولة لشئون الرياضة
قرار رقم 929 لسنة 2013
صادر بتاريخ 11/ 9/ 2013

وزير الدولة لشئون الرياضة
بعد الاطلاع على البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة فى الثالث من يوليو 2013؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يوليه 2013؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه 2013؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 والقانون رقم 15 لسنة 2013؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 المشار إليه؛
وعلى اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 1173 لسنة 2000 وتعديلاته؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 789 لسنة 2013 بإلغاء النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 505 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 630 لسنة 2013؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية المرافقة.

(المادة الثانية)

تلغى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 المعدل بالقرارات أرقام 160، 226 لسنة 2008، 105 لسنة 2011

(المادة الثالثة)

تستمر مجالس إدارات الأندية الرياضية التى انتهت أو تنتهى مددها قبل الموعد الجديد للجمعية العمومية فى تسيير العال والضرورى من أمور النادى حتى اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها الجديد وانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، كما يستمر مراقبو الحسابات المنتخبين من الجمعية العمومية للنادى فى مباشرة اختصاصاتهم حتى أول انعقاد للجمعية العمومية يتم فيه انتخاب بديل لهم.

(المادة الرابعة)

على الأندية الرياضية توفيق أوضاعها بالتطبيق لهذا القرار بحيث تنتهى السنة المالية الحالية (التى بدأت من 1/ 7/ 2013 فى 31/ 12/ 2013 ويتم دعوة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالتطبيق لحكم المادة "28" من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته - خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنادى وفقًا لما حددته المادة "14" من اللائحة المرافقة - لمباشرة الاختصاصات المناطة بها وفقًا لحكم المادة "30" من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته السالف الإشارة إليه واعتماد التقرير المالى عن الفترة من1/ 7/ 2013 حتى31/ 12/ 2013 فى هذا الشأن).

(المادة الخامسة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض مع أحكامه، ويبلغ إلى الهيئات والأندية، والجهات المختصة لتنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير الدولة لشئون الرياضة
طاهر أبو زيد