الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 187هـ
الثلاثاء 13 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 14 يناير سنة 2014م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزارى رقم 450 لسنة 2013
بشأن تعطيل العمل بالقرار الوزارى رقم 416 لسنة 2013

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 والمنفذة للقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج والداخل؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛

قـرر:

مادة أولى - يعطل العمل بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 416 لسنة 2013، فيما تضمنته من أنه: (يمنح الترخيص فى حالة التعديل بعد أداء الرسم المقابل للتعديل المطلوب بموجب شيك مقبول الدفع... إلخ).
وذلك لحين انتهاء الوزارة من التعديلات اللازمة لقانون العمل الحالى، وصدور قانون العمل الجديد.
مادة ثانية - يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2013

وزير القوى العاملة والهجرة
كمال محمد أبو عطية