الوقائع المصرية - العدد 196 (تابع) - السنة 186هـ
الثلاثاء 20 شوال سنة 1434هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2013م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 105 لسنة 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار السيد المستشار محافظ الإسكندرية رقم 422 لسنة 2013 بالموافقة على تنفيذ مشروع خط المازوت "المكس/ سيى كرير" قطر 12 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 5/ 5/ 2013؛
وعلى موافقة الجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط المؤرخة 19/ 3/ 2013؛
وعلى ما عرضه كل من السيد الدكتور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والسيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد الأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا ولمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط المازوت "المكس/ سيدى كرير" قطر 12 بوصة والذى يبدأ من مستودعات شركة أنابيب البترول بمنطقة المكس وينتهى الخط الأول المتفرع منه المتجه شرقًا عند المستودعين رقمى (1)، (2) بمحطة كهرباء سيدى كرير وينتهى الخط الثانى المتفرع منه المتجه شمالاً عند المستودعين رقمى (3)، (4) بمحطة كهرباء الأنترجين، وذلك بنطاق محافظة الإسكندرية بطول حوالى 33 كم وبعرض مترًا مارًا بباطن الأرض وبعمق 1.5 متر وطبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 29/ 7/ 2013

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل