الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 187هـ
الاثنين 19 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 20 يناير سنة 2014م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 8748 لسنة 2013

محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإصلاح الزراعى ببنى سويف بشأن طلب إسقاط العضوية عن السيد/ عبد الله عبد الوهاب عبد الغنى - عضو مجلس إدارة جمعية الجفادون التابعة لمنطقة الفشن (إصلاح زراعى)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسقط العضوية عن السيد/ عبد الله عبد الوهاب عبد الغنى - عضو مجلس إدارة جمعية الجفادون، التابعة لمنطقة الفشن (إصلاح زراعى) لما نُسب إليه من مخالفات تتمثل فى تعديه على أرض فضاء ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بزمام الجمعية المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 24/ 11/ 2013

محافظ بنى سويف
المستشار/ مجدى البتيتى