الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 187هـ
السبت 17 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 18 يناير سنة 2014م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3190 لسنة 2013

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رسالة للأعمال الخيرية ببلبيس بناحية بلبيس - مركز بلبيس تحت رقم (3190) اعتبارًا من 11/ 12/ 2013
تحريرًا فى 11/ 12/ 2013

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
ويشكل مجلس الإدارة: من (7) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.