الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
17 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 18 يناير سنة 2014م

إصدار
دستور جمهورية مصر العربية المعدل

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعَّطل الذى أجرى يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014؛
وبعد الاطلاع على المادة 247 من دستور جمهورية مصر العربية المعَّدل, يصدر دستور جمهورية مصر العربية المعَّدل بالنص المرفق.
القاهرة فى 17 ربيع أول 1435 هجرية
الموافق 18 يناير 2014 ميلادية

عدلى منصور