الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 262 لسنة 2013
بتاريخ 26/ 5/ 2013

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1982 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2004 بإصدار اللائحة المالية للهيئة القومية للبريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم (181) بتاريخ 25/ 7/ 2005 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم (239) بتاريخ 8/ 3/ 2012 بشأن زيادة فئات بدل السفر داخل الجمهورية بنسبة (100%) اعتبارًا من 1/ 4/ 2012؛
وعلى مذكرة السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (38) فى 18/ 3/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (4) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزارى رقم (181) بتاريخ 25/ 7/ 2005 المشار إليه النص الآتى:
فئات بدل السفر بالداخل:

يكون صرف بدل السفر للمأموريات داخل الجمهورية عن الليلة الواحدة طبقًا للجدول الآتى:

شاغلو وظائف
الإدارة العليا
شاغلو وظائف
الدرجتين الأولى والثانية
شاغلو وظائف
الدرجة الثالثة
شاغلو وظائف
درجات الوظائف الأدنى
64 جنيهًا 48 جنيهًا 40 جنيهًا 32 جنيهًا

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/ 4/ 2012، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عاطف حلمى