الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 364 لسنة 2013
بتاريخ 24/ 7/ 2013

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد جلسته رقم (254) المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2013 بشأن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد والصادرة بالقرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972، النص الآتى:
"ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لتفح الحساب عن خمسين جنيهًا ولا يقل الحد الأدنى للمبالغ المودعة أو المستوردة عن عشرة جنيهات ولا يشتمل على كسر الجنيه ويستثنى من ذلك الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية ما لم يكن ناتجًا عن عائد أو صافى رصيد. و لا يقل الحد الأدنى لرصيد الدفتر بعد آخر عملية سحب عن خمسين جنيهًا وتعالج المبالغ التى دون ذلك وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة، ولمجلس إدارة الهيئة تعديل الحدين الأقصى والأدنى وفقًا للسياسة العامة للادخار".

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عاطف حلمى