الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 559 لسنة 2013
بتاريخ 4/ 12/ 2013

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2004 بشأن الموافقة على وثائق الاتحاد البريد العالمى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم (169) المنعقدة بتاريخ 22/ 5/ 2005 بالموافقة على تعديل نص المادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 والمعتمدة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (59) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد والصادرة بالقرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972، النص الآتى:
"ولا يجوز أن يزيد وزن الطرد البريدى الداخلى على 50 كيلو جرامًا، ولا يزيد وزن الطرد البريدى الخارجى على 20 كيلو جرامًا".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عاطف حلمى