الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية أحباء العلمين لتنمية المجتمع المحلى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (329) فى 9/ 6/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أحباء العلمين لتنمية المجتمع المحلى.
ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
الأنشطة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - حقوق الإنسان.
3 - حماية البيئة عن طريق الندوات - مشروعات بيئية.
4 - مشروعات صناعية صغيرة وبيئية.
5 - حماية الأسرة - أنشطة ثقافية وتعليمية.
6 - فتح مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية.
7 - محو الأمية عن طريق فتح فصول لمحو الأمية.
8 - إنشاء وضم مساجد وإدارتها.
9 - التوعية بالميادين الإنسانية.
10 - إنشاء معاهد دينية ومدارس خاصة وحضانات.
11 - كافة الأيتام والأرامل والفقراء.
12 - إعانة المرضى.
13 - إعانة مصابى الألغام.
14 - فتح مستشفيات وعيادات طبية ومراكز طبية ومراكز أشعة وتحاليل.
15 - طبع وتوزيع الكتب.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
الاشتراك السنوى: خمسون جنيهًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 9/ 6/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم