الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية أهل الحديث الخيرية بمطروح طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (331) فى 10/ 6/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أهل الحديث الخيرية بمطروح.
ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
الأنشطة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - لجنة فض المنازعات.
4 - مكاتب تحفيظ القرآن.
5 - إنشاء دور حضانة.
6 - الرعاية الصحية.
7 - مشروعات صغيرة.
8 - الحج والعمرة.
مقر الجمعية: العزبة الغربية - ش المدرسة الثانوية.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
الاشتراك السنوى: خمسة جنيهات شهريًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 15 عضوًا.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 10/ 6/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم