الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية رعاية العمد والمشايخ بمطروح طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (332) فى 9/ 7/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رعاية العمد والمشايخ بمطروح.
ميادين العمل: المساعدات والخدمات الاجتماعية.
الأنشطة:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - ندوات ومؤتمرات للتواصل المجتمعى.
3 - لجنة فض المنازعات.
4 - خدمات صحية.
5 - الحفاظ على البيئة.
6 - مشروعات حماية المستهلك.
7 - الحفاظ على التراث بمطروح.
8 - الحج والعمرة.
9 - تقديم مشروعات صغيرة.
10 - المشاركة الاجتماعية من العمد والمشايخ فى جميع المجالات.
مقر الجمعية: منطقة اللوكس - عمارة 4 - الدور الثالث.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
الاشتراك السنوى: 30 جنيهًا شهريًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 11 عضوًا.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 9/ 7/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم