الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية العلم والإيمان لتنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة بسيوة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (333) فى 9/ 7/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية العلم والإيمان لتنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة بسيوة.
ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
الأنشطة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - تيسير الحج والعمرة.
3 - إقامة مشروعات صغيرة.
4 - المساعدات الاجتماعية للأسرة.
5 - إقامة تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية لإقامة المسابقات.
6 - رعاية الأطفال والطلاب والمتفوقين كل فى مجاله.
7 - رعاية الأسرة والمساهمة فى رعاية وتأهيل المعاقين.
8 - رعاية الأيتام والأرامل والمحتاجين.
9 - المساهمة فى نشر التربية والتعليم ومحاربة الأمية.
10 - نشر الوعى الصحى فى المجتمع ومساعدة المرضى.
11 - المساهمة فى المساجد والمنشآت الخيرية.
12 - الوعى الزراعى ومساعدة الفلاحين.
مقر الجمعية: سيوة - سيدى عبد السلام.
رسم العضوية: عشرون جنيهًا.
الاشتراك السنوى: 120 جنيهًا شهريًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 9 أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 9/ 7/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم