الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية رعاية مصابى الألغام بالحمام والعلمين طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (334) فى 9/ 7/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رعاية مصابى الألغام بالحمام والعلمين.
ميادين العمل: المساعدات الاجتماعية.
الأنشطة:
1 - مساعدة مصابى الألغام ماديًا ومعنويًا.
2 - رعاية أسر ضحايا الألغام.
3 - عقد ندوات تثقيفية حول مخاطر الألغام والتوعية لطلبة المدارس والمواطنين عامة.
مقر الجمعية: مركز الحمام بالعزبة الغربية - شارع بادة - إمام مركز الشباب.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
الاشتراك السنوى: 24 جنيهًا شهريًا.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 9/ 7/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم