الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية تنمية منتجى الزراعات البيئية بسيوة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (337) فى 20/ 10/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية تنمية منتجى الزراعات البيئية بسيوة.
ميادين العمل:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - حماية البيئة.
الأنشطة:
1 - تسويق المنتجات الزراعية والبيئية.
2 - العمل على تطوير المنتجات والصناعات البيئية.
3 - عقد ندوات تنمية والتدريب العلمى على تطوير الزراعات والمنتجات البيئية.
4 - التدريب على الحرف اليدوية وتنميتها بإقامة مشاغل ومراكز تدريب.
5 - إقامة صناعات صغيرة لتنمية الحاصلات الزراعية والبيئية.
6 - تقديم قروض ميسرة للمزارعين والأسر المنتجة.
7 - تقديم مساعدات وخدمات اجتماعية.
8 - توفير مستلزمات الإنتاج.
9 - المكافحة الحيوية والحفاظ على البيئة من استخدام المبيدات.
مقر الجمعية: سيوة بجوار مجلس مدينة سيوة.
الاشتراك السنوى: 120 جنيهًا.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 20/ 10/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم