الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية نور الإسلام بمطروح طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (338 ) فى 20/ 10/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية نور الإسلام بمطروح.
ميادين العمل: المساعدات والخدمات الاجتماعية.
الأنشطة:
1 - تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين والفقراء من الأرامل والعجزة وخلافه.
2 - مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم.
3 - إقامة ندوات ثقافية ودينية واجتماعية وعلمية.
4 - المساعدة فى برامج محو الأمية.
5 - فصول تقوية للطلبة بالمراحل الابتدائية والإعدادية.
مقر الجمعية: علم الروم - مقابل المعهد الدينى - أعلى صيدلية د/ أحمد مجدى.
الاشتراك السنوى: 60 جنيهًا.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 20/ 10/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم