الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 187هـ
الأربعاء 21 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 22 يناير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية دار الأيتام الخيرية بالضبعة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (339 ) فى 20/ 10/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية دار الأيتام الخيرية بالضبعة بمطروح.
ميادين العمل:
1 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان حقوق الإنسان.
الأنشطة:
1 - كفالة الأيتام.
2 - رعاية الفقراء والمساكين.
3 - رعاية الأرامل والمطلقات.
4 - رعاية الأطفال المعاقين وتأهيليهم بدنيًا ونفسيًا.
5 - رعاية أسر ومصابى الألغام.
6 - عمل رحلات الحج والعمرة.
7 - إقامة ندوات دينية وثقافية وتعليمية.
8 - دور تحفيظ القرآن الكريم.
9 - دور حضانة ورعاية الأطفال.
مقر الجمعية: شارع مسجد الفتح بالضبعة.
الاشتراك السنوى: 20 جنيهًا.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 20/ 10/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم