الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 187هـ
الأحد 25 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 26 يناير سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة متعددة الأغراض
مركز بنى مزار - محافظة المنيا والمعاد شهرها برقم (339) فى 5/ 9/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (252) فى 7/ 11/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة متعددة الأغراض مركز بنى مزار - محافظة المنيا المنعقدة قانونًا يوم 17/ 6/ 2013 الموافق الاثنين بتعديل المادة رقم (42) الفقرة الثانية من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها 20 جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن 12 جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن 24 جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر 12 جلسة على الأقل.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 20/ 11/ 2013

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
مهندس/ على محمد على فضل