الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 12 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (43)، (44)، (45)، (46)، (80) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النصوص الآتية:
المادة (43):
المحاكم العسكرية هى:
1 - المحكمة العسكرية العليا للطعون.
2 - المحكمة العسكرية للجنايات.
3 - المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
4 - المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى تُرفع إليها طبقًا للقانون.
المادة (44):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنايات.
المادة (45):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
المادة (46):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضٍ واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.
المادة (80):
لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم فى الدعوى.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكررًا) إلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه، نصها كالتالى:
المادة 76 (مكررًا):
يسرى على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويتولى تدوين ما يدور فى جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.

(المادة الثالثة)

تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعون العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر.

(المادة الرابعة)

تُلغى المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 3 فبراير سنة 2014م).

عدلى منصور