الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 187هـ
الأربعاء 5 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2014م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 4041 لسنة 2013
صادر بتاريخ 31/ 10/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 528 لسنة 2003 بشأن إنشاء الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية التابعة لها وتشكيل الهيكل التنظيمى لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2655 لسنة 2006 بشأن أحكام اللائحة المنظمة للكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (267) بتاريخ 15/ 3/ 1997 بشأن تطبيق نظام المجموع التراكمى عند تقدير درجة الدبلوم بالمعاهد الفنية؛
وعلى محضر الاجتماع الذى تم عقده برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم وبحضور السيد الأستاذ الدكتور المدير التنفيذى لمشروع تطوير الكليات التكنولوجية والسيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى والسادة مديرى الكليات التكنولوجية والمتضمن الموافقة على إلغاء تطبيق نظام المجموع التراكمى فى تقدير درجة الدبلوم بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إلغاء تطبيق نظام المجموع التراكمى عند تقدير درجة الدبلوم بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014
مادة 2 - على جميع السادة مديرى الكليات التكنولوجية إعلان ذلك لطلاب الفرقة الأولى هذا العام 2013/ 2014
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ حسام عيسى