الجريدة الرسمية - العدد 6 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
6 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 13 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (125) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتى:
مادة (125):
لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.
وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها.
ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 6 فبراير سنة 2014م).

عدلى منصور