الوقائع المصرية - العدد 148 (تابع) - السنة 185هـ
الأربعاء 7 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2012م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 2391 لسنة 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية مصنع أسمنت النهضة بقنا وتغذية مدينة قنا بالغاز الطبيعى قطر 24 بوصة وبطول إجمالى 40كم؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط غاز طبيعى قطر 24 بوصة؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة قنا؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة ثمانية عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية مصنع أسمنت النهضة بقنا وتغذية مدينة قنا قطر 24 بوصة والذى يبدأ من غرفة البلوف رقم (7) المقامة على خط غاز جرجا/ أسوان قطر 30 بوصة (غرفة المصايد) وينتهى عند غرفة النهاية داخل مصنع أسمنت النهضة بمحافظة قنا بطول إجمالى 40 كيلو مترًا وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 4/ 6/ 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب