الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون
7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 124 لسنة 2008
بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ بمحافظة حلوان محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان.

(المادة الثانية)

تنشأ بمحافظة 6 أكتوبر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.

(المادة الثالثة)

تنشأ بمحافظة البحر الأحمر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الغردقة.

(المادة الرابعة)

تدخل محكمتا حلوان و6 أكتوبر الابتدائيتان دائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة، وتدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا.

(المادة الخامسة)

تحال الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أى من المحاكم المذكورة فى المواد السابقة إلى المحكمة المختصة بها، وذلك بالحالة التى هى عليها وبدون رسوم.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.
                (الموافق 11 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك