الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 187هـ
الثلاثاء 11 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية الندى للثقافة والتدريب والتنمية الشاملة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (335) فى 20/ 10/ 2013

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الندى للثقافة والتدريب والتنمية الشاملة بمطروح.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى.
الأنشطة:
1 - الحج والعمرة ورحلات دينية.
2 - فصول محو أمية وتقوية وتحفيظ القرآن.
3 - ندوات ثقافية ودينية وعلمية وطبية.
4 - إنشاء نادٍ ثقافى اجتماعى ونادٍ نسائى.
5 - التدريب على أنشطة الحاسب الآلى والتكنولوجيا ومراكز تدريب وتنمية بشرية.
6 - إقامة مدارس وحضانات.
7 - قروض صغيرة للتنمية الاقتصادية للأسر.
8 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
9 - دور رعاية صحية/ دور مسنين.
10 - رحلات سياحية ومصايف.
11 - إصدار نشرة دورية وجريدة إلكترونية.
12 - مساعدة الفقراء والمرآة المعيلة.
مقر الجمعية: بلوك (4) - عمارة (11) - شقة (12) - الدور الأرضى.
الاشتراك السنوى: 12 جنيهًا.
رسم العضوية: عشرة جنيهات.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 7 أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 20/ 10/ 2013

المدير العام
سعد محمد غنيم