الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 187هـ
الأربعاء 19 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 355 لسنة 2013

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظة الغربية على حل وتصفية كل من:
1 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات الطبية وإمداد المؤسسات بطنطا بمحافظة الغربية.
2 - الجمعية التعاونية الإنتاجية لتجهيز وتصنيع وتسوق عيش الغراب (المشروم - الشامبنيوم) بزفتى بمحافظة الغربية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 2/ 1/ 2013 على حل وتصفية الجمعيتين المذكورتين؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:

المادة الأولى - يحل ويصفى كل من:
1 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات الطبية وإمداد المؤسسات بطنطا بمحافظة الغربية.
2 - الجمعية التعاونية الإنتاجية لتجهيز وتصنيع وتسوق عيش الغراب (المشروم - الشامبنيوم) بزفتى بمحافظة الغربية.
المادة الثانية - يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعيات وموجوداتها من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 30/ 12/ 2013

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب