الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
24 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 18 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968
بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع
عن الدولة وعلى القوات المسلحة

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة المواد الآتية:
المادة الثانية (مكررًا):
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحة الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة الثالثة (مكررًا):
لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها.
ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
المادة الثالثة مكررًا ( أ ):
لا يجوز إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدًا لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
المادة الرابعة (مكررًا):
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها.
ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.
ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من 18/ 1/ 2014 تاريخ العمل بالدستور.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 24 فبراير سنة 2014م).

عدلى منصور