الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 21 لسنة 2014
بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1968 فى شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
وزير الدفاع.
وزير الخارجية.
وزير المالية.
وزير الداخلية.
رئيس المخابرات العامة.
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قائد القوات البحرية.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوى.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

(المادة الثانية)

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور اثنى عشر عضوًا من أعضائه.
وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الثالثة)

لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالآتى:
1- النظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
2- تحديد الهدف السياسى العسكرى.
3- إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
4- إصدار التوجيه السياسى العسكرى.
5- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
6- تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
7- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
8- تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
9- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومى، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية.
10- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، ويجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.

(المادة الخامسة)

يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة.
وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ويكون لهم صوت معدود.

(المادة السادسة)

تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.

(المادة السابعة)

يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

(المادة الثامنة)

توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

(المادة التاسعة)

يُلغى القانون رقم 86 لسنة 1968 المشار إليه، وأى نصٍ آخر يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 25 فبراير سنة 2014م).

عدلى منصور