الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 187هـ
الثلاثاء 3 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 4 مارس سنة 2014م

محافظة جنوب سيناء
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى - قطاع جنوب سيناء

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 1/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 460 (أربعمائة وستون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 8/ 1/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع جنوب سيناء (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة جنوب سيناء برقم (23) بتاريخ 8/ 1/ 2014
ومنطقة عمل الجمعية: جنوب سيناء - المصايف.
وكما أن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة لاستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى - قطاع جنوب سيناء طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 460 (أربعمائة وستون) سهمًا قيمتها 4600 جنيه (أربعة آلاف وستمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 177100 جنيه (مائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة جنيه مصرى فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع طور سيناء بموجب إذن توريد رقم (004422523093) بالحساب رقم (43609000001246) بتاريخ 13/ 2/ 2014

سكرتير عام المحافظة
(إمضاء)