الوقائع المصرية - العدد 45 (تابع) - السنة 187هـ
الثلاثاء 25 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2014م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 50 لسنة 2014
بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
(عمال المقاولات الزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم)

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية؛
وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وعلى المادة (26) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007 والقرار رقم 5 لسنة 2011؛
وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإعداد اللوائح المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة؛

قـرر:
(مادة 1)

يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم).

(مادة 2)

يلتزم بأحكام هذه اللائحة المرفقة بهذا القرار كل من المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ووحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة والهجرة، والجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والخاص، والأجهزة المعنية بشئون العمالة غير المنتظمة.

(مادة 3)

يلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(مادة 4)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2014

وزير القوى العاملة والهجرة
كمال أبو عيطة