الوقائع المصرية - العدد 39 (تابع) - السنة 187هـ
الثلاثاء 18 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2014م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 118 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 2/ 2014

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف مواد (38، 82، 94) ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2001 بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى "الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى" لمراجعة الأسس والقواعد والأولويات لمناطق زراعة الأرز؛
وعلى المادة رقم (38) والمادة رقم (94) من القانون رقم 12 لسنة 1984؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص بزراعة الأرز فى المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 1076917 فدانًَا (مليون وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر فدانًا).

(المادة الثانية)

تشكل لجان من الإدارات المركزية للموارد المائية والرى، والإدارات المركزية للزراعة واستصلاح الأراضى بالمحافظات المعنية لإعداد الكروكيات للمساحات المقرر زراعتها أرزًا.

(المادة الثانية)

تحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقًا للمادة (38) من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (94) من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة لفئات المياه الزائدة.

(المادة الرابعة)

تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة اعتبارًا من أول مايو سنة 2014، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2014
على أن تعطى محافظات (كفر الشيخ والدقهلية) المياه لمشاتل الأرز اعتبارًا من أول أبريل 2014 وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2014

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ محمد عبد المطلب