الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 187هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 11 مارس سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 17 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسوان على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للتصوير بمحافظة أسوان؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 2/ 1/ 2013 على حل وتصفية الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية للتصوير بمحافظة أسوان، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يُباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعيات وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 26/ 1/ 2014

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب