الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 187هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 15 مارس سنة 2014م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 9 لسنة 2014
بتاريخ 20/ 1/ 2014

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 20/ 1/ 2014 بشأن قيد جمعية المنصور الخيرية بالعريش؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 20/ 1/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المنصور الخيرية بالعريش برقم (473) بتاريخ 20/ 1/ 2014
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية المنصور الخيرية بالعريش.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: العريش - شارع عبد القادر طه.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية الزهراء الخيرية بالعريش.
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمد سليمان محمود