الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 187هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 15 مارس سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 2 لسنة 2014
بشأن شهر نظام نادى الأندلس الرياضى بمطروح
وعنوانه ش الجلاء - برج عمر المختار - مرسى مطروح

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013 بشأن النظام الأساسى الموحد للأندية الرياضية؛
وعلى مستندات شهر نظام نادى الأندلس الرياضى بمطروح؛
وعلى موافقة وزارة الدولة لشئون الرياضة الواردة بتاريخ 1/ 1/ 2014 بالإشهار المؤقت؛

تقرر:

مادة أولى - شهر نظام نادى الأندلس الرياضى (مؤقت) برقم شهر 190 لسنة 2014 كنادٍ رياضى طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وعلى القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013 بشأن النظام الأساسى الموحد للأندية الرياضية.
مادة ثانية - على جميع جهات أقسام المديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة ثالثة - ينشر قرار الإشهار ومسمى النادى الجديد فى الوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 1/ 2014

المدير العام
عادل مصطفى عطا