الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 187هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 16 مارس سنة 2014م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 24 لسنة 2014
بتعيين المدير التنفيذى وتحديد اختصاصات الجهاز التنفيذى
للوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 2012 بتشكيل المجموعة الاقتصادية الوزارية والمعدل بالقرار رقم 696 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2013 بشأن استئناف عمل الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة) وبشأن نقل تبعية المبادرة لوزارة الاستثمار؛
وعلى قرار المجموعة الوزارية للإنتاج بجلستها رقم (14) المنعقدة فى 17/ 2/ 2008 المعتمد من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1089 لسنة 2008 بإنشاء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1090 لسنة 2008 بتشكيل مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناح الأعمال (إرادة)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ طارق خالد حمزة - مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة).

(المادة الثانية)

يختص الجهاز التنفيذى للمبادرة بما يأتى:
1- إعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار مع وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ خطط العمل ومراقبة تنفيذها.
2- وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التفصيلية للوحدة المركزية ونظم العمل بها.
3- تطوير استراتيجية ومنهجية خطة العمل الزمنية وتنفيذها.
4- مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالوزارات المشاركة فى المبادرة.
5- إدارة عملية المراجعة وفقًا للجداول الزمنية.
6- إعداد الاقتراحات والتوصيات بشأن التشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار.
7- التنسيق وتقديم الدعم اللازم للوحدات الوزارية لتنفيذ عملها.
8- تشكيل مجموعات العمل اللازمة لمراجعة ودراسة موضوعات معينة.
9- إدارة عملية تقييم الأثر التشريعى وتقديم الدعم اللازم لخلق الإطار المؤسسى للعمل به بالوزارات المشاركة بالمبادرة من خلال التدريب ودعم القدرات بكل ما يلزم.
10- تطوير وتحديث السجل الإلكترونى لجميع التشريعات الخاصة بالوزارات المشاركة بالمبادرة والمؤثرة فى مناخ الاستثمار.
11- السعى نحو ضم مزيد من الوزارات والمحافظات للمبادرة.
12- إجراء الدراسات وتقييم الأثر للموضوعات الهامة والحيوية.
13- إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير العمل بالمبادرة وفقًا لحاجة العمل.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1090 لسنة 2008، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2014

وزير الاستثمار
أسامة صالح