الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 133 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 611550000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأحد عشر مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 463200000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وستون مليونًا ومائتان ألف جنيه) موزعة كالأتى:
- أجور بمبلغ 35000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 428200000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 508200000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية ملايين ومائتان ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 45000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 103350000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين جنيه وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 53044000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 50306000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 103350000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين جنيه وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 35.000.000 27.400.000 إيرادات النشاط الجارى 30.000.000 23.000.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 428.200.000 821.810.000 إعانات 400.000.000 800.000.000
جملة الاستخدامات الجارية     إيرادات أخرى 78.200.000 67.710.000
فائض العمليات الجارية: 463.200.000 849.210.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 508.200.000 890.710.000
ضرائب دخلية 0 8300000      
فائض حكومة 45.000.000 33.200.000
جملة الفائض 45.000.000 41500.000
جملة الموازنة الجارية 508.200.000 890.710.000 جملة الموازنة الجارية 508.200.000 890.710.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 53.044.000 51.738.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 103.350.000 86.666.000
تحويلات رأسمالية 50.306.000 34.928.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 103.350.000 86.666.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 103.350.000 86.666.000
إجمالى الموازنة 611.550.000 977.376.000 إجمالى الموازنة 611.550.000 977.376.000