الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 187هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 16 مارس سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2855 لسنة 2013
بتاريخ 30/ 12/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية آل الحسين الخيرية بـ "نزلة البدرمان" - مركز ديرمواس - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية آل الحسين الخيرية بـ "نزلة البدرمان" بمحافظة المنيا تحت رقم (2855) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية آل الحسين الخيرية بـ "نزلة البدرمان".
مركز إدارتها: نزلة البدرمان - ديرمواس.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: (5) خمسة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: (12) اثنا عشر جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1- تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4- حماية البيئة.
5- الخدمات الصحية.
6- رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بنزلة البدرمان - دير مواس.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله