الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 138 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة كهرباء الريف
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3613677000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 625400000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 198000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 427400000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 492400000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 133000000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2988277000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائتان وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 541700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2446577000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2988277000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائتان وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2446577000 جنبه منها مبلغ 133000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 541700000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة كهربة الريف
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)           

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 198.000.000 225.000.000 إيرادات النشاط الجارى 486.000.000 525.000.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 427.400.000 485.000.000 إيرادات أخرى 6.400.000 22.000.000
جملة الاستخدامات الجارية 625.400.000 710.000.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 492.400.000 457.000.000
جملة الموازنة الجارية 625.400.000 710.000.000 عجز العمليات الجارية 133.000.000 163.000.000
جملة الموازنة الجارية 625.400.000 710.000.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 541.700.000 145.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة
منها(133.000.000جنيه) مساهمة
من الخزانة العامة
2446.577.000 2731.265.000
تحويلات رأسمالية 2446.577.000 2731.265.000
      قروض وتسهيلات ائتمانية
كلها قروض من بنك الاستثمار القومى
541.700.000 145.000.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 2988.277.000 2876.265.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 2988.277.000 2876.265.000
إجمالى الموازنة 3613.677.000 3586.265.000 إجمالى الموازنة 3613.677.000 3586.265.000