الجريدة الرسمية - العدد 11 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
16 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 17 مارس سنة 2014م

لجنة الانتخابات الرئاسية
(2014)
قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم (3) لسنة 2014
بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى
على طالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها؛
وبعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة بتاريخ 16 من مارس سنة 2014؛

قـرر:
مادة (1)

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى، البدنى، والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

مادة (2)

يقدم طلب توقيع الكشف الطبى إلى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة.

مادة (3)

تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبى، البدنى، والذهنى على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدنى، أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى إلى طالب الترشح.

مادة (4)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة يوم 15 من جمادى الأولى سنة 1435هـ
            (الموافق 16 من مارس سنة 2014م).

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا
المستشار/ أنور رشاد العاصى