الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 147 لسنة 2008
بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1787788000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 146500000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 60000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 86500000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1253500000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1107000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة ملايين جنيه) منه مبلغ 600000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 534288000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 45000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 489288000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 534288000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور (اعتماد إجمالى) (*) 60000000 35000000 إيرادات النشاط الجارى 1241000000 734752000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 86500000 191400000 إيرادات أخرى 12500000 40000000
جملة الاستخدامات الجارية 146500000 226400000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 1253500000 774752000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 195000000 95520000
فائض مرحل 312000000 152832000
فائض حكومة 600000000 300000000
جملة الفائض 1107000000 548352000
جملة الموازنة الجارية 1253500000 774752000 جملة الموازنة الجارية 1253500000 774752000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 45000000 45560000 إيرادات رأسمالية متنوعة 534288000 356793000
تحويلات رأسمالية 489288000 311233000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 534288000 356793000 جملة الإيرادات الرأسمالية 534288000 356793000
إجمالى الموازنة 1787788000 1131545000 إجمالى الموازنة 1787788000 1131545000

(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى خلال السنة المالية بالاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.