الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
19 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 20 مارس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 23 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النص الآتى:
"وتكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أى من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين، وبعد انتهاء السنتين الأوليين تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان فى القرعة، ويجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 20 مارس سنة 2014م).

عدلى منصور