الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
22 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 23 مارس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 24 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (195 "مكررًا") من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:
"يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده مما يلى:
( أ ) ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
(جـ) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى ترد للجامعات لهذا الغرض.
(د) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تَرِد للجامعات لهذا الغرض.
(د) ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراة، وكذا شهادات التخرج لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالى ووزير المالية.
(هـ) عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات".

(المادة الثانية)

يُلغى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم المنُشأ بالمجلس الأعلى للجامعات، وتؤول حقوقه والتزاماته إلى الجهة التى يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم العالى ووزير المالية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 23 مارس سنة 2014م).

عدلى منصور