الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة السابعة والخمسون
26 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 27 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 460 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه الدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى لجنة اعتماد وقيد الاستشاريين بوزارة البيئة برئاسة وزيرة الدولة لشئون البيئة الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2012 كل من:
1- السيدة الدكتورة/ فاطمة محمد إبراهيم أبو شوك - الرئيس التنفيذى السابق لجهاز شئون البيئة، بدلاً من السيد الدكتور/ صلاح محمود الحجاز حسن.
2- السيد المستشار/ طه عبده كرسوع - خبير القانونى البيئى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزيرة الدولة لشئون البيئة، بدلاً من السيد الدكتور/ مصطفى طلبة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 19 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب