الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 187هـ
السبت 28 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 29 مارس سنة 2014م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 25 لسنة 2014

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى ببنى سويف بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط عضوية مجلس الإدارة عن كل من: محمد عبد الوهاب حافظ وآخرين بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية نزلة اقفهص - مركز الفشن؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:

المادة الأولى - تسقط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية نزلة اقفهص - مركز الفشن، عن كل من:
1- محمد عبد الوهاب حافظ.
2- محمد عبد الغنى عبد السلام.
3- محمد عبد اللطيف عبد الرازق.
4- فتحى حسن مكاوى حسين.
وذلك لما نُسب إليهم من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إثبات ملكية الجمعية المشار إليها لمبنى الجمعية القديم مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الجمعية.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 15/ 1/ 2014

محافظ بنى سويف
المستشار/ مجدى البتيتى